السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
15
فقه الحدود والتعزيرات
الأمر الأوّل : في اشتراط البلوغ قال المحقّق رحمه الله : « الأوّل : البلوغ ؛ فلو سرق الطفل ، لم يحدّ ويؤدّب ، ولو تكرّرت سرقته . وفي النهاية « 1 » : يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات . » « 2 » يظهر لمن تتبّع كلمات الأصحاب رحمهم الله في مسألة سرقة الطفل أنّ عمدة كلامهم يرجع إلى قولين ، وهما : القول الأوّل : إنّه إذا سرق الصبيّ لم يحدّ ولم يقطع بل يؤدّب ويعزّر ولو تكرّرت سرقته ؛ وهذا مقولة الماتن رحمه الله هنا وفي كتابيه الآخرين « 3 » وقد سبقه على ذلك الشيخ المفيد وابن إدريس رحمهما الله « 4 » ويظهر هذا من كلام الشيخ الطوسيّ رحمه الله أيضاً في المبسوط « 5 » .
--> ( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 716 . ( 2 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 159 . ( 3 ) - راجع : النهاية ونكتها ، ج 3 ، ص 324 - المختصر النافع ، ص 223 . ( 4 ) - راجع : المقنعة ، ص 803 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 485 . ( 5 ) - راجع : المبسوط ، ج 8 ، ص 21 .